قرينة.
وفيه ما فيه.
ثمّ احتمل قريبا أنّ التغاير في الزكاة خاصّة.
وقطع في القواعد (١) بإدراج المساكين في الفقراء إذا وصّى للفقراء.
واستشكل في عكسه.
واختاره (٢) ولده في وصايا الإيضاح (٣) ، والمحقّق الكركي (٤) عدم الدخول.
والمسألة لا تخلو من إشكال إلّا أنّ ما عرفت من الإجماعات شاهد على اتحاد المعنيين مع انفراد كلّ منهما عن الآخر.
وفيه الكفاية في مثله إلّا أنّ الظاهر عمّا حكي عن ماعة من اللغويين إطلاق الفرق بين المعنيين.
ثمّ مع اختلاف المعنيين ـ إمّا مطلقا أو مع الاجتماع ـ فهل المسكين أسوأ حالا من الفقير أو بالعكس؟ قولان.
فالأول محكيّ عن يونس ، وهو قضيّة ما حكي (٥) عن ابن السكيت (٦) من أن الفقير من له بلغة من العيش ، والمسكين الذي لا شيء له.
وما حكي عن ابن عرفة من أن الفقير عند العرب المحتاج ، فأمّا المسكين فالذي قد أذلّه الفقر.
وغيره قال : فإذا كانت مسكنته من جهة الفقر حلّت له الصدقة ، وإذا كان مسكينا قد أذلّه شيء سوى الفقر فلا تحلّ له.
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ / ٤٥٢.
(٢) في ( د ) : « واختار ».
(٣) إيضاح الفوائد ٢ / ٤٩٦.
(٤) جامع المقاصد ٣ / ٣٠.
(٥) إيضاح الفوائد ١ / ١٩٣.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « ابن السكيت .. ما حكي عن ».