وفي المدارك (١) والحدائق (٢) وغيرهما : إنّ عليه عامّة المتأخرين.
وحكى القول به عن الحلي (٣) والمحقق (٤) في كتابيه وتلميذه الآبي والعلّامة (٥) في عدّة من كتبه ، والشهيدين (٦) والسيوري وابن فهد (٧) والفاضل الأردبيلي (٨) وغيرهم من المتأخرين.
وحكاه في التذكرة (٩) وغيرها عن الشيخ.
وقد نصّ جماعة من هؤلاء منهم الفاضلان بجواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به أو ضيعة يستغلها (١٠) إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، وإن كان ذلك المال أو قيمة الضيعة وافيا لمؤنة سنة وزيادة ، فيكون ذلك مستثنى ممّا اعتبر في الحدائق (١١) من قصور ماله عن مؤنة سنته كما استثني الدار والخادم والفرش اللائقة بحاله كما سيجيء إن شاء الله (١٢) لا يبعد أن يكون ذلك مقصود الجميع حيث لا مصرّح بخلافه.
وفي الروضة (١٣) حكى الشهرة عليه إلّا أنّه حكى عن القيل اعتبار قيمة أصل الضيعة.
ولا يعرف القول به صريحا لأحد من الأصحاب.
وربّما يحكى عن فخر الدين ، وليس يثبت.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ١٩٤.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٧.
(٣) السرائر ١ / ٤٥٦.
(٤) شرائع الإسلام ١ / ١٢١.
(٥) إرشاد الأذهان ١ / ٢٨٦ ، منتهى المطلب ١ / ٥١٧.
(٦) البيان : ١٩٣ ، الروضة البهية ٢ / ٤٣.
(٧) المهذب البارع ١ / ٥٢٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان ٤ / ١٥١.
(٩) تذكرة الفقهاء / ٢٣٩ ، ٥.
(١٠) في الأصل : « يستقلها » ، وما أدرجناه من المصدر.
(١١) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٧.
(١٢) في ( د ) زيادة : « و ».
(١٣) الروضة البهية ٢ / ٤٥.