وقد عزا التقييد المذكور في مجمع البرهان (١) إلى صريح الأصحاب إلّا أنّه تأمّل فيه بعد ذكر خبر الفيومي (٢) الدالّ عليه حيث قال : وفيه تأمّل ؛ لعدم الصراحة والصحّة مع مخالفته للأخبار الأخر.
وظاهره الميل عنه.
وفي المدارك (٣) والحدائق (٤) : إنّ إطلاق المشهور مناف لما صرّح به الشيخ والمحقّق والعلّامة من التقييد المذكور إلّا أنّهما اختارا (٥) التقييد بذلك ونصّا على انّ المعتمد أنّ من كان له مال يتّجر به أو ضيعة يشغلها ولم يكفه الربح جاز له الأخذ من الزكاة.
ولا يكلّف الإنفاق من رأس المال ، ولا من ثمن الضيعة ، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة ، فانحلّ (٦) القول المذكور في بادي الرأي إلى قولين إلّا أنّ الظاهر إرجاع كلام المطلقين إلى التقييد حيث لم يعرف بين الأصحاب عدّهما قولين مع تصريح جماعة منهم بالتقييد. ويبقى ما حكاه في الروضة (٧) عن القيل ما عرفت من ميل الفاضل الأردبيلي إليه.
وكيف كان ، فالأقوى هو التقييد بل لا يبقى التأمّل فيه كما ستعرف.
ثانيها : إنّ الضابط تمليك (٨) النصاب من الأثمان أو قيمتها فاضلا من سكيه (٩) وخادمه. حكاه في التذكرة (١٠) عن الشيخ.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ / ١٥١.
(٢) في ( د ) « الفنوى ».
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ١٩٤.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٥٧.
(٥) في ( ألف ) : « اختار ».
(٦) في ( ألف ) : « فافصل ».
(٧) الروضة البهية ٢ / ٤٥.
(٨) في ( د ) : « تملك ».
(٩) في ( د ) : « مسكنه أو ».
(١٠) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤٠.