وقد حكاه في المنتهى (١) والمهذب البارع (٢) عنه في الخلاف. والمحكي في السرائر (٣) عن الخلاف هو القول الأوّل.
ولم نجد منه هناك (٤) تصريحا وإنّما المحكي عنه التصريح بالوجه الأخير كما يأتي ، وكأنّه الوجه في إسناد القول الأوّل إليه.
نعم ، ذكر في زكاة الفطرة أنها تجب على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب.
وفيه إشارة إلى النقل الأول.
وربّما يعزى القول المذكور إلى المفيد والسيد ، وليس يثبت.
وقد ادّعى السيد في الناصريات (٥) الإجماع على خلافه.
وفي المقنعة (٦) أيضا ما هو ظاهر في خلافه.
واقتصر في التحرير (٧) والدروس (٨) على ذكر القولين المذكورين ، فظاهرهما التأمل في الترجيح.
ثمّ (٩) إنّ ظاهر القول المذكور هو اعتبار ذلك من جهة تملك المال ، فلا ينافي المنع من جهة وفاء الاكتساب في أرباب المكاسب ، وإن لم يتملّكن (١٠) مقدار النصاب.
ثمّ إنّ ظاهر إطلاقه عدم حصول الغناء المانع من قبول الزكاة لو كان ملك ما دون النصاب ، وكان كافيا لمؤنة سنة ، فبين القولين المذكورين عموم من وجه.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٠٧.
(٢) المهذب البارع ١ / ٥٢٩.
(٣) في ( ب ) : « الدروس » بدل : « السرائر » انظر : السرائر ١ / ٤٦٢.
(٤) في ( ألف ) : « حكاه ».
(٥) الناصريات : ٢٨٨.
(٦) المقنعة : ٢٤١.
(٧) تحرير الاحكام ١ / ٤٠٢.
(٨) الدروس ١ / ٢٤٠.
(٩) زيادة « ثم » من ( د ).
(١٠) في ( د ) : « يتملكوا ».