ومنه يظهر ضعف ما قد يحتج للوجه الآخر من صدق الغني عليه ؛ لتملّكه مؤنة السنة.
[ تنبيهات ]
وقد يستند له إلى بعض الإطلاقات ، وهو محمول على صورة الاكتساب به كما مر.
وهاهنا امور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها (١) : أن صاحب الصنعة والكسب إذا وفي كسبه بمئونة سنته حرمت عليه الزكاة. ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها.
وعن الناصريات (٢) والخلاف (٣) وظاهر الغنية (٤) حكاية الإجماع عليه.
وعن تخليص التلخيص أن حرمة الصدقة عليه ممّا لا خلاف فيه إلّا ما حكاه في الخلاف.
وفي المدارك (٥) وغيره حكاية الشهرة عليه.
وعن الخلاف (٦) : أنّه حكي عن بعض أصحابنا جواز دفعها إليه من غير اشتراط لقصور كسبه.
وهو على فرض ثبوته بحمل (٧) عبارته على ظاهرها ضعيف جدا ، والقائل به مجهول ملحوق بالإجماع.
وربّما يحتج له بأنّه غير مالك للنصاب ولا مالك لمؤنة سنته فيندرج في الفقير على التفسيرين ، أو يقال أنّه بمنزلة الفقير من جهة الاشتراك في العلة.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « الظاهر ».
(٢) الناصريات : ٢٨٧.
(٣) الخلاف ٢ / ١٣٥.
(٤) المقنعة : ٢٤١.
(٥) مدارك الاحكام ٥ / ١٩٧.
(٦) الخلاف ١٣٥.
(٧) في ( ألف ) : « يحمل ».