إلى تسليطه عليه كذلك؟ وجهان.
ويتعيّن الأخير مع جهل الوكيل بفساد التوكيل.
فروع
[ أوّلها : ] (١) لو كان الدافع هو الحاكم صحّ له الاسترداد من المدفوع إليه بعد ظهور انتفاء استحقاقه مع بقاء العين وتلفها مع ضمانه ، وكذا الحال في المالك لولايته على المال قبل الوصول إلى مستحقه.
ولو كان الدافع هو الحاكم بعد قبضه من المالك ولاية على المستحق ، فليس للمالك الاسترجاع بعد عثوره على عدم استحقاقه ؛ إذ لا سلطان له عليه بعد إقباض الحاكم ، فهو بمنزلة الأجنبي.
وقطع في التذكرة (٢) بجواز الرجوع عليه. وليس بمتّجه.
نعم ، مع عدم التمكن من الرجوع إلى الحاكم كان حاله كحال غيره من الناس في تولّي الامور الحسبيّة.
وهل للفقراء الرجوع عليه إذا ظهروا عليه من غير إذن الحاكم أو المالك إذا كان هو الدافع؟ وجهان أظهرهما العدم ؛ لعدم تعيّنهم للاستحقاق ، بل هم بمنزلة غيرهم.
واستوجه في التذكرة (٣) الجواز.
ثانيها : لا فرق بين ظهور عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة غناه أو لجهة أخرى كالكفر أو عدم الايمان أو الهاشميّة ونحوها. ويجري الأبحاث المتقدّمة في الجميع.
وقد نبّه عليه الشيخ وغيره.
وربما يحتمل في المقام الفرق لعدم الطريق إلى معرفة الفرق وتعذر الوقوف على حقيقته
__________________
(١) الزيادة منّا.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٤٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٤٩.