تبصرة
[ في الرقاب ]
الخامس من الأصناف : الرقاب ، والمراد بهم على ما ذكروه في المقام أمور :
أحدها : المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة.
وعن المبسوط (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) أنه لا خلاف لأحد منّا ولا من العامة في استحقاق هؤلاء سهم الرقاب.
ويدلّ عليه بعد اطلاق الاية ما رواه الصدوق مرسلا ، والشيخ مسندا ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال : « يؤدي عنه من مال الصدقة ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقابِ ) (٤) ». (٥)
وقصور إسنادها منجبر بالعمل ، وفرض أدائه لبعض مال الكتابة لا خصوصية (٦) له في المقام كما هو ظاهر الحال.
ويدلّ عليه ظاهر التعليل في الآية الشريفة. مضافا إلى إطلاق الأصحاب وبنائهم على العموم مع إطلاق ما عرفت من الإجماعات المحكيّة.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٥٠.
(٢) في ( ألف ) : « الفقيه » ، ولا يصح. انظر : غنية النزوع : ١٢٤.
(٣) في ( ألف ) : « التحرير » ، ولا يصح. انظر : السرائر ١ / ٤٥٧.
(٤) البقرة : ١٧٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٢٥ باب المكاتبة ح ٣٤٧١.
(٦) في ( ألف ) : « لا خصوصيّته ».