كيف ولو كان كذلك لزم أن يندرج فيه كلّ من كلّف بتكليف يتوقّف على صرف المال إذا لم يكن قادرا عليه ، وهم لا يقولون به.
[ تنبيهات ]
نعم ، يمكن إدراجه في سهم سبيل الله بناء على شموله لسائر القربات كما يأتي وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
منها : أنّه هل يعتبر في المكاتب أن يكون عاجزا عن أداء مال الكتابة أو يدفع إليه مع القدرة على الاكتساب إذا لم يكن عنده ما يفي به في الحال؟ قولان.
وعن ظاهر الأصحاب القول بالثاني ، ونصّ في نهاية الإحكام (١) بالجواز. وهو ظاهر الشرائع (٢) وصريح المدارك (٣).
وعن الشهيدين في الروضة (٤) والبيان (٥) (٦) اعتبار قصور كسبه عن أداء مال الكتابة.
واختاره صاحب الحدائق (٧) أخذا بظاهر الرواية المتقدمة ؛ لورودها في خصوص العاجز عن الأداء.
وهو ظاهر الصدوق (٨) حيث اعتبر فيه العجز عن الأداء.
للأول إطلاق الآية ، وورود الخبر في خصوص العاجز لا يقتضي تخصيص الحكم به.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٨٩.
(٢) شرائع الإسلام ١ / ١٢١.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢١٦.
(٤) الروضة البهية ٢ / ٤٧.
(٥) البيان : ١٩٥.
(٦) في د : « البيان والروضة ».
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨١.
(٨) المقنع : ٤٦٦.