تبصرة
[ في الغارمين ]
السادس من الأصناف : الغارمين ، وهو في الجملة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فلا كلام في أصل الحكم ، وإنّما يقع البحث هنا في أمور :
أحدها : أنّه يعتبر أن يكون الدين في غير معصية ، فلو كان في المعصية منع من سهم الغارمين بإجماعنا. حكاه في الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) (٥). وعزاه في الحدائق (٦) إلى الأصحاب ، قال : والظاهر أنه لا خلاف فيه.
وظاهر المحقق (٧) جواز الدفع إليه مع التوبة حيث قال : ولو أعطى من سهم الغارمين لم أمنع منه. واستحسنه في المدارك (٨) ، واقتفاه في ذلك صاحب الذخيرة (٩). والأظهر الأوّل.
ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة المعتضدة بفتوى المعظم الروايات المستفيضة : منها :
الخبر : « ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام عليهالسلام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على
__________________
(١) الخلاف ٤ / ٢٣٥.
(٢) غنية النزوع : ١٢٤.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٥٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥٧.
(٥) في ( د ) زيادة : « وعزاه في المدارك الى الأصحاب ».
(٦) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٨٨.
(٧) المعتبر ٢ / ٥٧٥.
(٨) مدارك الأحكام ٥ / ٢٢٤.
(٩) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٥٥.