الباب (١) الثالث
في زكاة الفطرة
وهي إمّا من الفطرة بمعنى الخلقة ، ويراد بها البدن فيكون في (٢) مقابلة زكاة المال حيث إنّها يعطي عن الأشخاص أو أنّها تعطى محافظة البدن وسلامتها عن التلف كما عن زكاة المال يوجب حفظ المال.
وقد دلّ عليه النص في المقامين.
أو بمعنى الإسلام كما في الآية الشريفة ، فيراد بها زكاة الإسلام [ و ] إسنادها إليه لأجل الاهتمام بها وشمول التكليف بها لمعظم الناس.
أو بمعنى الفطر من الصوم حيث إنّها تعطى في يوم الفطر.
وكيف كان ، فوجوبها في الجملة ممّا دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع ، بل هي من الضروريات في الجملة.
والكلام في شرائطها وتعيين الأجناس التي يخرج منها ومقدارها وبيان وقت وجوبها وإخراجها ، وما يتعلّق بها.
فلنفصّل القول فيها في فصول :
__________________
(١) في ( د ) : « المقام ».
(٢) زيادة « في » من ( د ).