الفصل الأول
في بيان شرائط وجوبها
تبصرة
[ في اشتراط التكليف ]
يشترط وجوبها بالتكليف ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إجماعا. حكاه الفاضلان في المعتبر والمنتهى (١) وتحرير الأحكام (٢).
ويدلّ عليه بعد ذلك في غير المكلّف لا يتعلّق به خطاب الشرع ، وتكليف الولي بذلك ممّا لا دليل عليه ، فهو منفي بالأصل.
وخصوص الصحيح الوارد في الصبي : « عن الوصيّ يزكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب : « لا زكاة على اليتيم » (٣).
مضافا إلى بعض الإطلاقات الدالّة على أنّ الزكاة إنّما تجب إذا وجبت الصلاة.
وفيه دلالة أيضا على عدم وجوبها على المجنون.
وكما لا تجب عليهما بالنسبة إلى أنفسهما فكذا بالنسبة إلى من يدخل في عيلولتهما (٤) فلا زكاة عليهما من جهة الملوك.
نعم ، في المكاتبة الصحيحة عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٣١.
(٢) تحرير الأحكام ١ / ٤١٩.
(٣) الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ح ٨.
(٤) في ( ألف ) : « حيلولتهما ».