فالمنصوص به في كلام جماعة هو ما تقدّم في الصورة المتقدّمة من عدم صحّة الضمان ، وضمانه لمال الطفل ، وكون الربح لليتيم ، وعدم استحباب الزكاة.
والوجه في الأوّلين ظاهر بعد فرض انتفاء الولاية.
وأمّا كون الربح لليتيم فيتوقف على الإجازة ؛ لوضوح عدم مضي معاملة غير الولي من دونها ، وإطلاق ما ورد في الأخبار المتقدّمة من كون الربح لليتيم منزل على حصول الإجازة من الولي ؛ نظرا إلى موافقة الواقع لمصلحة الصبيّ.
والاستشكال في توقفه حينئذ على الإجازة لإطلاق النصوص ـ كما يظهر من جماعة ـ ليس في محلّه.
وكذا ما استشكله صاحب المدارك (١) في صحته بعد الإجازة ؛ لما عرفت.
وأمّا أنّه لا زكاة فلما عرفت من عدم وقوع المعاملة بقصد الاتّجار للطفل.
وقد حكم الشيخ في النهاية (٢) بثبوت (٣) الزكاة في المقام أيضا. وتبعه الجماعة المذكورون حيث حكموا باستحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كلّ موضع يقع الشراء له.
وقد عرفت ما فيه.
هذا ، ولو أجاز الولي ذلك للمتّجر إذا كان بحيث يصحّ له إجازته كان الربح واستحب له إخراج زكاته كسائر أموال التجارة.
[تنبيهات]
وينبغي التنبيه على أمور :
أحدها (٤) : أنّ المراد بالملاءة كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف
__________________
(١) مدارك الاحكام ٥ / ٢٢.
(٢) النهاية : ١٧٤.
(٣) في ( ألف ) : « ثبوت ».
(٤) في ( ألف ) : « السادسة » ، وعليه فهي من التتميمات السابقة ، إلّا أنه لا يبقى معنى لعبارة المصنف : «