تبصرة
[ في اشتراط الغنى ]
ومن شرائط وجوبها أن يكون الدافع غنيّا وهو من يملك مؤنة نفسه وعياله فعلا أو قوة حسبما مرّ تفصيل القول فيه.
وقد وقع الكلام في المرام في مقامات :
أحدها : في اشتراط الوجوب بالغناء ، فالمعروف من مذهب الأصحاب اعتباره فيه وعليه عامة المتأخرين.
وعن الفاضلين في المعتبر (١) والمنتهى (٢) : انّه مذهب علمائنا أجمع عدا الإسكافي ، فانّه قال بوجوبها على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع.
وعزاه في الخلاف (٣) إلى كثير من أصحابنا.
والظاهر أنّه أريد بذلك وجوب فطرة نفسه عليه حينئذ أو وجوب الفطرة عليه في الجملة لا وجوبها عليه بمجرّد ذلك مطلقا ، والأظهر الأوّل للمعتبرة المستفيضة الدالّة عليه المعتضدة بالأصل وعمل الأصحاب ، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه (٤) صدقة والفطرة؟ قال (٥) : « لا ».
وفي معناه الموثق كالصحيح وخبران آخران.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٩٣.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٥٣٢.
(٣) الخلاف ٢ / ١٤٦.
(٤) في ( د ) : « أعليه ».
(٥) الإستبصار ٢ / ٤٠ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ٣.