وهما محمولان على صورة العيلولة كما هو الغالب.
وفي الصحيحة الثانية إشارة إليه حيث فسّر العيال بذلك.
ومنها : الولد الصغير مع يساره ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) إلى أنّ نفقته في ماله وفطرته على أبيه ؛ معلّلا بأنّه من عياله. وهو كما ترى.
وفي المدارك (٢) أنّه ضعيف جدا.
ومنها : الزوجة إذا استحقّت النفقة على الزوج ، ولكن لم يعلها ، فإنها إن اندرجت في عيال غيره كانت فطرتها عليه كما هو مقتضى النصوص وظاهر كلام الأصحاب من غير خلاف يظهر فيه.
وفي الحدائق (٣) نفى عنه الخلاف والإشكال وإلّا ففي وجوب فطرتها على الزوج خلاف ، فذهب كثير من الأصحاب إلى وجوبها عليه وجعلوها تابعة لوجوب الإنفاق.
وفي الحدائق (٤) : إنّه المشهور.
وفي المدارك (٥) : إنه مذهب الأكثر ، واعتبر جماعة من الأصحاب منهم صاحب المدارك (٦) والحدائق (٧) حصول العيلولة في وجوب الفطرة ، فلا فطرة عليه من جهتها مع عدمها ؛ أخذا بظواهر الأخبار المتقدمة التي أنيط الحكم فيها بالعيلولة. وهو الأظهر لتلك الظواهر المعتضدة بالأصل وعدم قيام دليل على خلافها سوى إطلاق المعتبرين المتقدمين.
وهو إطلاق ضعيف محمول على حصول العيلولة كما يومي إليه الثاني منهما.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٣٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٤.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٨.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٨.
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٢.
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٢.
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٨.