ويؤيّده ضمّ غيرها إليها ممّا لا يقول (١) الأكثر به إلّا مع الإنفاق كما مرّ.
ومنها : الزوجة إذا لم تكن ممّن يجب الانفاق عليه كالناشزة والصغيرة على القول بعدم وجوب نفقتها ، وغير المدخول بها مع عدم التمكين والمتمتّع بها ، ففي وجوب فطرتها على الزوج مع انتفاء العيلولة قولان.
والمشهور فيه عدم الوجوب.
وعن الحلي (٢) وجوب فطرتها عليه مطلقا مستدلّا بالعموم والإجماع ؛ إذ لم يفصّل في الزوجة أحد من الأصحاب.
وهو بيّن الوهن ؛ لعدم ظهور الإطلاق في مثل ذلك سيّما بالنسبة إلى المتمتع بها ، مضافا إلى ما عرفت من إناطة الحكم في الأخبار بالعيلولة.
ودعواه الاجماع موهونة بشهرة خلافه ، بل لا يظهر قائل بذلك سوى ما قال المحقّق في المعتبر (٣) : ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الاماميّة بوجوب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، قال : فدعواه إذن عرية عن الفتوى والأخبار.
ونحوها ما عن المفيد.
ومنها : المملوك ، فالمعروف وجوب فطرته على سيّده مطلقا حاضرا كان أو غائبا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مطيعا كان أو عاصيا ، آبقا كان أو لا ، مغصوبا كان أو لا.
وعن منتهى المطلب (٤) أجمع أهل العلم كافة على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين والمكاتبين (٥) المغصوبين والآبقين وعبيد التجارة ، صغارا كانوا أو كبارا (٦).
__________________
(١) في ( ألف ) : « يقول » بصيغة الإيجاب.
(٢) السرائر ١ / ٤٦٦.
(٣) المعتبر ٢ / ٦٠١.
(٤) منتهى المطلب ١ / ٥٣٤.
(٥) في ( د ) زيادة : « واو ».
(٦) ليس في ( د ) : « واو ».