وحكاه في المعتبر (١) من (٢) أكثر أهل العلم ، ثمّ نقل الخلاف فيه عن أبي حنيفة.
وعلّلوا ذلك بأنّ نفقته واجبة فيجب فطرته عليه.
وقد عرفت ما فيه ؛ إذ قضية الأخبار دورانه مدار العيلولة لا مجرّد وجوب النفقة ، ولذا ذهب المعظم في المسألة الأولى إلى (٣) عدم وجوب الفطرة مع وجوب النفقة هناك أيضا. وقد نصّها هناك بعض هؤلاء بما قلنا.
وربّما يحتجّ عليه بإطلاق الأخبار.
وفيه : أنّ الإطلاق إنّما ينصرف إلى الغالب ، فلا يندرج فيه مثل ذلك ، ولا أقلّ من الشك.
مضافا إلى تقييده بما دلّ على اعتبار العيلولة ، وحكى في الشرائع (٤) قولا بعدم الوجوب إلّا مع العيلولة. واختاره جماعة من المتأخرين منهم صاحب (٥) المدارك (٦) والحدائق (٧).
وتردد فيه في الشرائع (٨) وكأنّه الأظهر ؛ لما عرفت.
ثم لو كان العبد ممّن يعوله غير مولاه فلا إشكال في وجوب فطرته كما مرّ في الزوجة.
وقد نفى عنه الخلاف والاشكال في الحدائق (٩).
وإن كان ينفق على نفسه من كسبه فإن كان ذلك بإذن السيد وما (١٠) في حكمه كان ذلك عيلولة اذ كسبه لسيده بناء على القول بعدم ملكه فتجب فطرته على سيده ، وإن كان لا عن إذنه فإن كان على سبيل الغصب ( فالظاهر خروجه عن العيلولة ، كيف ولو لا ذلك لكان كل
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٩٣.
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) زيادة « إلى » من ( د ).
(٤) شرائع الإسلام ١ / ١٣٠.
(٥) في ( د ) : « صاحبا ».
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٣٢٢.
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٩.
(٨) شرائع الإسلام ١ / ١٣٠.
(٩) الحدائق الناضرة ١٢ / ٢٦٩.
(١٠) في ( د ) : « أو ».