تبصرة
[ في فطرة الضيف ]
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فطرة الضيف على المضيف (١) وما في ظاهر المدارك وحكاية الإجماع عليه.
ويدلّ عليه بعد ذلك خصوص الصحيح : « عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فينحصر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو مملوك » (٢).
واختلفوا في حدّ الضيافة الموجبة للفطرة على المضيف على أقوال شتّى :
أحدها : اعتباره طول الشهر ، وحكي (٣) القول به (٤) عن السيد والشيخ ، وحكيا عليه في الانتصار والخلاف إجماع الاماميّة.
ثانيها : اعتبارها في النصف (٥) الآخر من الشهر وحكي (٦) عن المفيد.
ثالثها : الاجتزاء بالعشر الأواخر ، وحكي عن (٧) البعض.
رابعها : الاجتزاء بليلتين في آخره ، وحكي (٨) عن الحلي.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « وما في ظاهر .. الضيف من ».
(٢) الكافي ٤ / ١٧٣ ، باب الفطرة ح ١٦ ، وفيه : « أيؤدّي حر أو مملوك ».
(٣) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام ٥ / ٣١٨.
(٤) في ( د ) زيادة : « به ».
(٥) في ( ألف ) : « الضيف ».
(٦) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام ٥ / ٣١٨.
(٧) زيادة : « عن » من ( د ).
(٨) لاحظ الحكاية في مدارك الأحكام ٥ / ٣١٨.