تبصرة
[ في أداء مال الفطرة عن نفسه ]
قد عرفت أنّ من كان في عيلولة الغير كانت فطرته عليه مع يساره ، فإن أدّاه عنه فلا كلام ، وإلّا ففي وجوبها على نفسه مع يساره احتمال ؛ نظرا إلى أن ظاهر الإطلاقات وجوب فطرته عليه ، والقدر الثابت سقوطه مع تحمل الغير عنه ، وأمّا مع عدمه سيّما إذا اعتبر في وقت الأداء بحيث لم يمكنه الدفع فلا.
ويضعفه أنّ مقتضى الأدلّة تعلّق الوجوب حينئذ بمن يعوله ، فلا تكليف عليه حتّى يلزمه الخروج عنه ، غاية الأمر حينئذ عصيان الآخر بترك ما يجب عليه ، ولا يوجب ذلك انتقال التكليف عنه.
ودعوى وجوبها عليه وسقوطه بتحمّل الغير عنه ممنوعة ، كيف وقضيّة الأدلّة وجوبها على المعيل ابتداء.
وأما إذا كان المعال معسرا لا يجب الفطرة عليه ، فهل تجب الفطرة على المعال؟ وجهان ؛ من أن فطرته إنّما يتعلّق بالمعيل ، فلا تكليف عليه ، فإن كان المعال قابلا لتعلّقه به وإلّا سقط لانتفاء الشرط ، فالفطرة حينئذ ساقطة من المعال ؛ لمكان العيلولة ، وعن المعيل لانتفاء (١) القابليّة.
ومن قضاء إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنة بوجوب الفطرة على كلّ بالغ غنيّ خرج عنه المعال (٢) مع يسار المعيل ؛ لقضاء الأخبار بوجوب الفطرة حينئذ على المعيل الدالّ على سقوطه عن المعال.
__________________
(١) في ( ألف ) : « الانتفاء ».
(٢) في ( د ) : « المعيال ».