تبصرة
[ في الخروج عن المكيّة بالتعيين ]
المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه أنّه (١) لو عيّن الزكاة المالية أو الفطرة في مال مخصوص على قدرها تعيّن لذلك.
وقضيّة ذلك خروجه عن ملكه وتعينه للمصرف (٢) المعدّ له ، فتخلص ماله من الزكاة وبرء (٣) بذلك ذمّته إن كان الحق في ذمته وإن بقي اشتغالها بالدفع.
ويدلّ على ذلك عدّة من الروايات كالصحيح : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » (٤).
وفي صحيحة أخرى : « إذا أخرجهما من ماله قدمت (٥) ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (٦).
وفي الموثق كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (٧).
وفي المرسل كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس » (٨).
__________________
(١) في ( ألف ) : « إذ ».
(٢) في ( ألف ) : « للصرف ».
(٣) في ( د ) : « فيتخلص ماله عن حق الزكاة ويبرء ».
(٤) الكافي ٣ / ٥٥٣ ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح ٢.
(٥) في ( د ) : « عن ماله فذهبت ».
(٦) الكافي ٣ / ٥٥٣ ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح ٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨١ ، ح ٢٠٨٠.
(٨) الاستبصار ٢ / ٤٥ ، باب وقت الفطرة ح ٥.