كتاب البيع
[ تبصرة ]
[ في بيع الفضولي ]
المعروف بين الأصحاب أنّه لو باع مال غيره من غير ولاية ولا وكالة وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك أو من يقوم مقامه صحّ وإلّا بطل ، ولا يقع باطلا من أصله.
وقد حكي القول به عن القديمين (١) والمفيد (٢) والسيّد والشيخ في النهاية (٣) والديلمي والقاضي والطوسي (٤) والحلي (٥) والمحقق الكركي (٦) والسيوري وجماعة من المتأخرين.
وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم السيوري في كنز العرفان والشهيد الثاني في المسالك (٧) والروضة (٨) والمحقّق الأردبيلي (٩) وصاحب الكفاية (١٠) والمفاتيح.
وذكره بلفظ « عندنا » في مواضع من التذكرة (١١).
__________________
(١) المراد من القديمين : ابن جنيد وابن أبى عقيل. أنظر : معجم الرموز والإشارات : ٤٣٨.
(٢) المقنعة : ٦٠٦.
(٣) النهاية : ٣٨٥.
(٤) الوسيلة : ٢٤٩.
(٥) في ( د ) : « الحلبي ».
(٦) جامع المقاصد ٤ / ٦٩.
(٧) مسالك الإفهام ٣ / ١٥٨.
(٨) الروضة البهية ٣ / ٢٢٩.
(٩) مجمع الفائدة ٨ / ١٥٧.
(١٠) كفاية الأحكام ١ / ٤٤٩.
(١١) تذكرة الفقهاء ١٠ / ٢١٥.