حين التأثير كما هو الحال في المقام بناء على القول بكون الإجازة كاشفة.
وأمّا الأخبار المذكورة فمع ما في أكثرها من ضعف الإسناد غير ظاهرة الدلالة على ذلك ؛ إذ المفهوم منها عدم صحّة البيع الواقع من غير المالك على الاستقلال من دون لحوق إجازة المالك كما هو الظاهر من سياقها ، ولا كلام فيه.
ومع تسليم شمولها لذلك على وجه ضعيف فما قدّمناه من الأدلة كاف (١) تقييدها بذلك.
وأضعف من ذلك الاحتجاج على ذلك بما ورد في الأخبار من المنع عن شراء السرقة والخيانة والمنع عن وطي الجارية المسروقة إذا اشتراها عن السارق ونحو ذلك ؛ فإنّ تلك الروايات ظاهرة جدّا بل صريحة في غير صورة رضا المالك وتنفيذه للبيع الواقع ، فلا وجه للاحتجاج بها في المقام.
وهو ظاهر ؛ على أنّه لو سلّم إطلاقها فلا ريب في تنزيلها على غير صورة الإجازة إذا قلنا بصحّة فضولي الغاصب مع تعقيب (٢) الإجازة بناء على شمول الأدلّة له ، فهي المقيّدة لإطلاقها وإن لم نقل بصحّته فلا كلام (٣).
[ تتميم ]
هذا ، وينبغي تتميم الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : أنّه كما يجري الفضولي بالنسبة إلى البيع كذا يجري في الشراء ، فيحكم بصحته مع الإجازة من غير فرق ؛ لاتّحاد المناط وشمول الإطلاق للأمرين ، و (٤) في عدّة من الروايات المتقدّمة دلالة عليه أيضا.
ويحكى عن البعض عدم صحّته بالإجازة.
__________________
(١) في ( ألف ) : « كان ».
(٢) في ( د ) : « تعقب ».
(٣) ليس في ( د ) : « واو ».
(٤) زيادة الواو من ( د ).