والرابع : بأنّه إن اريد بذلك عدم قيام دليل خاص عليه فمسلّم ولا يلزمه انتفاء الدليل مطلقا ، وإن أريد عدم قيام دليل عليه مطلقا فهو واضح الفساد.
كيف والعمومات حجّة قائمة في المقام كافية في إثبات المرام.
والخامس : بأنّ العقد الواقع وإن كان شيئا واحدا إلّا انّه يتعدّد متعلقاته ، فلا مانع من صحّته بالنسبة إلى بعض وفساده بالنسبة إلى آخر.
ثمّ إن أجازه الآخر فلا خيار للمشتري وإن كان جاهلا بالحال حين العقد. نعم ، إن تراخى زمان إجازته احتمل ثبوت الخيار (١) على ما مرّ الكلام فيه في مسألة الفضولي ، وإن ردّه الآخر ثبت الخيار للمشتري مع جهله بالحال لتبعّض الصفقة عليه.
وأمّا البائع فالظاهر ثبوت الخيار له في الصورتين مع جهله عن الغير (٢) واعتقاده تملك الجميع من جهة تبعض الصفقة ، ومع العلم بالحال وفلا (٣) خيار للعالم مطلقا.
[ تتميم ]
ولنتمم الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : انّه إذا لم يجز المالك الآخر بطل البيع في ملكه ، وصحّ في المملوك بقسطه من الثمن ، فان كان المبيع ممّا لا يختلف الحال فيه من جهة الانضمام إلى الآخر وعدمه فلا إشكال في التقسيط ، فإنّهما يقومان معا.
وينسب قيمة المملوك إليهما (٤) ، ويؤخذ بنسبته من الثمن.
وثانيا : إن كان للانضمام مدخليّة في زيارة القيمة كمصراعي باب وزوجي نعل فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فظاهر إطلاق جماعة عدم الفرق بينه وبين الأوّل ، فيقومان معا
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « له ».
(٢) في ( د ) : « حق الغير » بدل « عن الغير ».
(٣) في ( د ) : « لا ».
(٤) في ( د ) : « إلى قيمتها ».