وينسب قيمة المملوك إليهما ويؤخذ بنسبته من الثمن.
وأورد عليه في الروضة (١) بأنّه لا يستحق مالك كلّ واحد ماله إلّا منفردا ، فكيف يقومان معا؟ أراد بذلك أنّه ينبغي أن يقع التقويم على نحو الملكيّة ، فإذا لم يملك كلّ منهما ماله إلّا منفردا فلا وجه لتقويمها منضمّين واعتبار قيمة الانضمام ، بل ينبغي أن يقوم كلّ منهما منفردا ، وينسب قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
وهذا هو القول الثاني ، وقد قوّاه في الرياض (٢).
نعم ، احتمل الوجه الأوّل في الروضة فيما إذا كان العينان لمالك واحد ، وقد باعهما الفضول عنه ، فأجاز البيع في أحدهما دون الآخر.
وأنت خبير بأنّ عدم استحقاق كلّ منهما لماله إلا منفردا لا يقضي وقوع التقويم (٣) مع الانفراد ؛ إذ ليس المقصود من تقويم الأمرين معرفة قيمة المالين على ما يستحق (٤) المالكان إذ لا ربط له بالمقام بل الملحوظ صحّة ما وقع العقد عليه وقيمت ما خلّص للمشتري.
ولا ريب أنّ ما وقع العقد عليه هو المجموع ، وما خلّص للمشتري هو البعض يتعرف (٥) بنسبتها إلى الأوّل مقدار ما وقع من الثمن المذكور في العقد بإزائه.
وأيضا قضية (٦) عدم استحقاق البائع لماله إلّا متفرّدا أن لا يستحق من الثمن ما يقع بإزاء الانضمام ، وهذا قضية الوجه المتقدم في التقسيط لسقوطه (٧) كسقوط ما يقابل الجزء الأخير دون ما ذكر من الوجه ، فالتعليل المذكور قاض بفساده على عكس ما رامه المستدلّ.
ومن هنا أورد عليه بأنّه إذا كان المشتري جاهلا بالحال وبذل الثمن بإزاء المجموع من
__________________
(١) الروضة ٣ / ٢٤٠.
(٢) رياض المسائل ١ / ٥١٤.
(٣) هنا زيادة في ( ألف ) : « الّا منفردا ».
(٤) في ( د ) : « يستحقه ».
(٥) في د : « فيعرف ».
(٦) في ( ألف ) : « توقف ».
(٧) في ( ألف ) : « ولسقوطه ».