قلت : والأظهر أنّ مجرّد تركه (١) لا يقتضي بسقوط خياره وإن ارتفع الضرر به ؛ لعدم وجوب القبول عليه.
نعم ، لو قطع النظر عنه وبنى عليه تفريغه وقلعه من دون أن يلحق المشتري ضرر بتفريغه سقط به خياره في وجه قوي.
ويجري جميع ما ذكرناه في صورة اشتغالها بالغرس أو البناء إلّا أن القول باستحقاقه أجرة الأرض من جهة اشتغالها بذلك في غاية القوة ولو كان عالما بالحال. وفي ذلك تأييد للحال لما ذكر احتملناه هناك.
ومنها : الشجر ، ويندرج فيه أصلها وأغصانها الرطبة واليابسة وعروقها كذلك ، وكذا أوراقها وإن كان الورق هو المقصود منها كورق التوت.
وكونه حينئذ نظير الثمرة لا يقضي بإلحاقها بها في الخروج مع اندراجه في الاسم دونها.
وتأمّل بعض محقّقي المتأخرين فيه ليس في محلّ بعد ما عرفت.
وفي دخول الورد الحاصل في الشجر سيّما إذا كان المطلوب منه هو الورد إشكال.
وقد نصّ بعضهم بعدم الدخول.
وقد ينضج عنده (٢) وعن الشيخ القول بالدخول حينئذ ولا يبعد القول بخروجه عن مسمّى الشجر لغة فإن لم يكن هناك شاهد عرفي على التبعيّة (٣) فالأظهر الخروج.
وأمّا الثمرة ونحوها فهي غير داخلة في الشجر من غير إشكال. وربّما ينتفي الخلاف عنه إلّا أنّه حكي عن الشيخ (٤) والقاضي (٥) اندراج نحو القطن بعد خروج جوزته وقبل الشقق في بيع الأصل.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « له ».
(٢) في ( د ) : « وأن ينفتح خبذه » بدل : « وقد ينضج عنده ».
(٣) في ( ألف ) : « البقية ».
(٤) المبسوط ٢ / ١٠٢.
(٥) المهذب ١ / ٣٧٤.