وهو كذلك مع مساعدة العرف أو المقام ، وأمّا من دونهما فالظاهر عدم الاندراج.
وما ذكرناه ظاهر فيما إذا كانت الثمرة ظاهرة بعد تناثر الورد ، ولو كانت في الورد مع تفتحه وظهوره فالظاهر أيضا ذلك ، ولو كان قبل تفتح النور وظهور الثمرة في جريان الحكم المذكور وجهان.
واستشكل فيه في التحرير (١). والأظهر أن يقال : إنّه إن قيل بخروج الورد حينئذ فالظاهر عدم الإشكال في خروج الثمرة الحاصلة فيه ، وإلّا فالإشكال فيه متّجه.
هذا كلّه في غير ثمر النخل ، وأمّا في النخل فإن كانت مؤبرة لم يندرج في بيعها ، بل هو باق على ملك البائع على المعروف بين الأصحاب.
وعن التذكرة (٢) حكاية الإجماع عليه ؛ لما عرفت من الأصل نظرا إلى خروج الثمرة عن مفهوم الشجرة نخلا كانت أو غيرها.
والنصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب والإجماع المنقول منها قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من باع نخلا قد أبر فتمرته (٣) للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ». قال : « وصّى (٤) به رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٥).
وفي آخر : « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع » (٦) ( أقضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وفي آخر : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّ ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع » ) (٧).
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ / ٣٣٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ١٢ / ٧٤.
(٣) في المصدر : « أبره فثمرته ».
(٤) في المصدر : « قضى ».
(٥) الكافي ٥ / ١٧٧ ، باب بيع الثمار وشرائها ح ١٤.
(٦) الكافي ٥ / ١٧٧ ، باب بيع الثمار وشرائها ح ١٢.
(٧) ما بين الهلالين أضيفت من ( د ).