وقد خالف في ذلك الطوسي (١) ، ففصّل بين ما إذا كان البيع بعد بدوّ صلاح الثمرة وقبله ، فعلى الأوّل يكون للبائع ، وعلى الثاني للمشتري إلّا أن يشترط للآخر في الصورتين.
ولم نقف له على مستند. وقد يحتجّ له بكونها قبل بدوّ الصلاح بمنزلة جزء الشجرة ، ولا يعد شيئا آخر بخلاف ما إذا كان بعد البدو.
وهو كما ترى.
وإن لم تكن مؤبرة اندرجت في المبيع وكان للمشتري ، على المعروف بين الأصحاب.
والمخالف هنا أيضا هو القاضي (٢) في ظاهر كلامه حيث جعل المناط بدوّ الصلاح وعدمه.
ويدل على الحكم المذكور مفهوم القيد المأخوذ في المستفيضة المتقدمة المعتضدة بفهم الأصحاب والإجماع على المسألة ، حكاه في التذكرة (٣) والمختلف (٤).
ويظهر دعواه من (٥) جماعة. ونفى عنه الخلاف بعض الأجلّة ، فيخرج بذلك عن مقتضى الأصل المذكور ( من خروج الثمرة عن مفهوم الشجرة ، فلا يحكم باندراجها في المبيع من غير قيام دليل عليه ، فظهر بذلك اختصاص الحكم المذكور ) (٦) بالبيع ، فلا يجري في سائر وجوه الانتقالات من الصلح والهبة المعوضة وغيرها.
وجعله مهرا وعوضا من المنافع في الإجارة ونحوه مضافا إلى ما حكي عن البعض عن (٧) دعوى الإجماع عليه.
وقد خالف فيه الشيخ والقاضي (٨) فضماه إلى الأصل في الجميع ، قال الحلى : إنّه الدليل
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٠٢.
(٢) المهذب ١ / ٣٨٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ / ٥٧٣.
(٤) مختلف الشيعة ٥ / ٢٠١.
(٥) في ( د ) : « عن ».
(٦) ما بين الهلالين مما زيدت من ( د ).
(٧) في ( د ) : « من ».
(٨) المهذب ١ / ٣٧٤.