سوى القياس.
ولو أبرتها الرياح بعد تشققها من نفسها ففي جريان حكم المؤبّر عليه وجهان ؛ من خروجه عن ظاهر الأخبار المذكورة وقضاء ظاهر التقييد بكونها للمشتري ، ومن (١) انّها في معنى التأبير ، فيجري حكم المؤبر عليها.
مضافا إلى ما عرفت من الأصل ، فإنّ القدر المتيقّن من غير المؤبر هو ما لم يقع عليه التأبير أصلا ، فلا بدّ من الرجوع في ذلك إلى مقتضى الأصل من كونها للبائع.
ولو كان بعض النخيل مؤبرة دون البعض كان لكلّ حكمه سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة.
ولو كان البعض من شجرة واحدة مؤبرا دون البعض فهل يجري لكلّ حكمه أو يجعل غير المؤبر تابعا للمؤبّر؟ وجهان.
وتنظّر في التحرير (٢) في الحكم بالتبعية. وهو في محله.
ولو اشترى في نخلة مطلعة (٣) وكانت مؤبرة ولم يعلم المشتري بتأبيرها ، ثمّ علم به فذهب الشيخ في المبسوط (٤) إلى ثبوت الخيار له أو الثمرة حينئذ للبائع ويفوت على المشتري ثمر عامه ، فيتخيّر ذلك بخياره في الفسخ وعدمه.
والأظهر عدم ثبوت الخيار له كما استقر به في المختلف (٥) ؛ إذ المبيع إنّما هو النخلة دون الثمرة ، والمفروض تعلّق البيع به بعد بروز الطلع ، وهو أعم من كونها مؤبرة أو غيرها ، فلا إقدام في المقام على شيء ظهر خلافه لتخيّره بالخيار.
غاية الأمر إقدامه على أمر دائر بين الوجهين ، فإن كان هناك مانع فإنّما هو من جهة
__________________
(١) في ( ألف ) : « من ».
(٢) تحرير الأحكام ٢ / ٣٣١.
(٣) في ( ألف ) : « مطلقة ».
(٤) المبسوط ٢ / ١٠٩.
(٥) مختلف الشيعة ٥ / ٢٧٨.