الجهالة ، وهي إن حصلت في المبيع قضت بفساد المعاملة دون الانجبار بالخيار لكن الظاهر عدم قضائها هنا بالفساد ؛ إذ ليست الثمرة حينئذ جزء من المبيع لتكون الجهالة باندراجها فيه وعدمه قاضية بالجهالة في المبيع ، وإنّما هي تابعة للمبيع في حكم الشرع ، والجهالة بالتابع لا تمنع من صحّة العقد حسبما مرّ في نظائره.
نعم ، لو اشتراه بشرط أن لا تكون مؤبّرة أو مع وصف عدم التأبير أو بشرط عدم ظهور الطلع كان له الخيار بعد انكشاف الخلاف.
ولا أرش في المقام ، فإنّه إنّما يثبت من جهة العيب ، ولا عيب في الصورة المفروضة.
ولو باعها على أنّها مؤبرة فظهر عدم التأبير فإن كان البائع عالما بالحال ثبت له الخيار ، وإن كان عالما وتعمّد الكذب في الوصف فلا خيار له.
ولو شرط الثمرة لنفسه فلا فرق بين ظهورها مؤبّرة ، أو غير مؤبّرة ولا بين علمه بالتأبير وعدمه.
وكذا لو شرطها للمشتري.
ولو اشترط التأبير في الثمرة فظهر عدمه ثبت الخيار في الصورتين.
ثمّ على ما ذكر من عدم اندراجها في المبيع مع التأبير لو احتاجت إلى السقي لم يكن لمالك الأصل المنع فيه (١) كما أنه لو احتاجت الأصول إلى السقي (٢) لم يكن للآخر منعه.
ولو كان سقي الأصول مضرّا بالثمرة وسقي الثمرة مضرّا بالأصول وتعارضا (٣) في ذلك فإن شرطا أحدهما على الآخر السقي عند حاجته دون الآخر كان متبعا ، ولم يكن للآخر مزاحمته.
ومع عدم الاشتراط ففي ثبوت الخيار لمن يرد الضرر عليه أو سلطان طالب السقي على الإسقاء فيجبر الممتنع عليه أو تقديم مصلحة المشتري حيث إنّ البائع هو الّذي أدخل على نفسه ذلك ، وجوه.
__________________
(١) في ( د ) : « منه ».
(٢) ليس في ( ب ) : « إلى السقي .. كان السقى ».
(٣) في ( ب ) و ( د ) : « تعاسرا » بدل : « تعارضا ».