[ تنبيهات ]
وهاهنا امور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : أنّه (١) لا فرق في المملوك بين القنّ والمتشبّث بالحريّة باستيلاد أو تدبير أو كتابة مشروطة أو مطلقة إذا لم يؤد شيئا لثبوت الرقّيّة في الجميع الباعثة على ذلك بمقتضى إطلاق الأدلّة.
ويدل أيضا على ثبوت الحكم في المكاتب خصوص رواية أبي البختري (٢) : « ليس في مال المكاتب زكاة ».
وضعفها منجبر بعمل الأصحاب ، وإطلاق سائر الروايات.
وربّما يظهر من المدارك (٣) تأمّل في ثبوت الحكم في المكاتب ؛ إذ بعد ذكره أن ذلك هو المعروف من مذهب الأصحاب حكى عن المعتبر (٤) الاحتجاج عليه بالرواية المذكورة ، وبنقصان ملكه لحجره عن التصرف فيه إلّا بالاكتساب.
وردّه بضعف الخبر والتأمل في صحّة الدليل الآخر قال : مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر (٥) والمنتهى (٦) من وجوب الزكاة على المملوك ـ إن قلنا بملكه ـ الوجوب على المكاتب ، بل هو أولى.
ولا يخلو ذلك منه رحمهالله عن غرابة ؛ إذ بعد حكمه باعتبار الحرية ـ نظرا إلى ما دلّ عليه من الرواية الصحيحة وغيرها ـ لا وجه للمناقشة في خصوص المكاتب مع بقائه على الرقّ.
وأغرب منه استناده إلى الأولويّة المذكورة ، وهو لا يقول بثبوت الحكم في الأصل.
وقد يوجّه ما ذكره بدعوى عدم انصراف الإطلاق إلى المكاتب ، فيبقى مندرجا تحت
__________________
(١) في ( ب ) : « بأنّه ».
(٢) الكافي ٣ / ٥٤٢ ، باب زكاة مال المملوك ح ٤.
(٣) مدارك الأحكام ٥ / ٢٥.
(٤) المعتبر ٢ / ٤٨٩.
(٥) نفس المصدر.
(٦) منتهى المطلب ١ / ٤٧٢.