حصول المشروط.
وهو ضعيف
[ مسائل ]
ثمّ إنّ المسائل المتفرعة على اعتبار الشرط المذكور كثيرة لا بأس بالإشارة إلى جملة منها :
ومنها (١) : أنّه لا زكاة في المغصوب.
وعليه الإجماع في التذكرة (٢) كما مرّ.
وفي المنتهى (٣) : إنّ عليه فتوى علمائنا. وقد مرّ ما في الخلاف من الإجماع على عدم ثبوت الزكاة في المال الغائب أو ما كان ممنوعا منه.
وفي الذخيرة (٤) : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ثمّ إنّ قضيّة القاعدة المتقدّمة وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين ما يعتبر فيه الحول أو ما لا يعتبر فيه. والعبرة في الثاني بحال تعلّق الوجوب ، فسبق الغصبيّة وتأخرها لا يمنع من الوجوب قطعا.
وقد نبّه على التعميم المذكور في المسالك (٥) ، واستشكل فيه في المدارك (٦) ، وتبعه صاحب الذخيرة ؛ لعدم وضوح مأخذه نظرا إلى اختصاص الأدلّة بما يعتبر فيه الحول.
وأراد بذلك ما دلّ عليه من الأخبار كصحيحة عبد الله بن سنان : « ولا على المال الغائب
__________________
(١) كذا ، والظاهر : « فمنها » أو « منها ».
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٨.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٥.
(٤) الذخيرة ٣ / ٤٢٤.
(٥) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٢.
(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٣٤.