يقدم ». قلت : أيزكّيه حين يقدم؟ قال : « لا حتّى يحول عليه الحول وهو عنده » (١).
وإطلاق هذه الأخبار وإن أفاد انتفاء الزكاة عن المال الغائب إلى أن يصل إلى المالك سواء قدر على أخذه والتصرف فيه أو لا ، فيكون المناط عدم كونه مقبوضا له وواصلا إليه دون عدم قدرته عليه.
إلّا أنّ في بعض أخبار الباب تقييد (٢) ذلك بعدم قدرته عليه : ففي الموثق ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال : « لا زكاة عليه حتّى يخرج عليه ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين (٣).
فلا بد إذن من حمل غيره من المطلقات كالأخبار المتقدمة وما دلّ على أنّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه على ذلك.
مضافا إلى اعتضاده بسائر عمومات الزكاة ، وظاهر فتوى الأصحاب بلا خلاف ظاهر بينهم سوى ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من نفي البعد عن عدم وجوب الزكاة في مال الغائب مطلقا ؛ لتقييدهم الحكم بعدم وجوب الزكاة في المال الغائب بما إذا لم يقدر عليه ، أو تفريعهم ذلك على اشتراط إمكان التصرّف كما هو ظاهر من تتّبع كلماتهم ، وما يوجد في كلام بعضهم من إطلاق سقوط الزكاة عن المال الغائب إذا لم يكن في الوكيل أو الولي محمول على الغاصب من عدم حصول إمكان التصرّف حينئذ.
كيف ، وتفريع ذلك على اعتبار التمكّن من التصرّف كما في الشرائع (٤) وغيره من أقوى الشواهد عليه.
وفي الخلاف : إن المال الغائب إذا كان متمكّنا منه يلزمه الزكاة بلا خلاف بينهم.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٢٧ ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ح ٥.
(٢) في ( ألف ) : « تقييده ».
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٣١ ، باب زكاة مال الغائب ح ١.
(٤) شرائع الإسلام ١ / ١٠٧.