المفروض إشاعة العين ووفاء (١) المال بهما ، فلا تدافع بينهما حسبما ما أشرنا إليه.
وأمّا ما يظهر من البيان من احتمال تسلّطها حينئذ على الإخراج من العين ولو من دون إذن الزوج ففيه تأمّل يأتي الإشارة إليه.
والحكم بضمانها حينئذ لحصّة الزوج غير جار (٢) على القواعد ؛ إذ غاية ما يعلم حينئذ تسلطها على إقرار حق الزكاة من دون إذن الزوج ، وهو لا يقضي بانتقال ما يستحقّه الزوج بمقتضى الإشاعة في العين المخرجة إلى الذمة ، بل قضية الإقرار تعيينه في الباقي ، فتأمل.
ومما قرّرنا ظهر أن ما أطلقه الجماعة المتقدمة غير جار على القواعد المقررة.
[ فروع ]
وينبغي التنبيه على فروع :
أحدها : أنه لا أشكال في جواز دفعها الزكاة من العين قبل الطلاق ( وإن كان هناك مظنة لقبوله (٣) ؛ إذ لا قصور إذن في ملكها ). (٤) وأما بعد الطلاق فلا إشكال أيضا في جواز دفعها بالقيمة. وأما إخراجها من العني من دون اذن الزوج فمشكل ؛ نظرا إلى المنع من التصرف في المال المشترك من دون إذن الشريك كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة ؛ إذ أوجب الزكاة فيها ، فلا يجوز إخراجها إلّا بإذنه او بعد قطع شركته ، وإلا كان الدفع باطلا من جهة النهي القاضي بفساد العبادة.
وقد نبّه على ذلك في المنتهى (٥) والتحرير (٦) حيث ذكر فيهما أنه لو طلّقها قبل الدخول وبعد الحول وقبل الإخراج لم يخرج من العين إلّا بعد القسمة لأنه مشترك بينهما.
__________________
(١) في ( د ) : « وقاء ».
(٢) من قوله « غير جار » إلى قوله « على سبيل الإشاعة كالزكاة » غير موجود في ( ألف ).
(٣) الكلمة هناك مطموسة عليها قرأناها كذلك.
(٤) ما بين الهلالين ليس إلّا في ( د ).
(٥) منتهى المطلب ١ / ٤٧٧.
(٦) تحرير الأحكام ٤ / ٤٦٨.