كانت ضرّة أمّه مع غير أبيه ، (١) والزانية قبل التوبة ، ومن ولدت من الزنا ، والعقد على الأمة مع وجود الطول وعدم العنت.
وليس في النكاح مباح.
الثالث : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة إلّا للضرورة كالشهادة عليها ، حتّى الخصي ولو إلى مولاته ، ورخّص النظر إلى وجهها وكفّيها مرّة ، ولا تجوز المعاودة ، وكذا للمرأة.
ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفّيها قائمة وماشية ، وتكراره بغير إذنها ، وكذا إلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمّة بغير ريبة وتلذّذ ، وإلى جسد زوجته باطنا وظاهرا حتّى العورة ، وإلى محارمه عدا العورة ، وكذا المرأة.
ولا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبيّة ، ولا للمرأة النظر إليه.
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله وإن كان حسنا ، لا لريبة وتلذذ ، وكذا المرأة ، واللّمس كالنظر.
الرابع : تستحبّ الخطبة مثل ربّ راغب فيك ، أو إنّ الله سائق إليك خيرا ، ويجوز ذكر النكاح مثل ربّ راغب في نكاحك.
ونهى الله تعالى عن المواعدة سرّا بغير المعروف ، امّا صريح مثل :عندي نكاح يرضيك ، أو تعريض مثل : ربّ جماع يرضيك.
وتحرم الخطبة لذات البعل والمعتدّة رجعيّة والمحرّمة أبدا ، تصريحا وتعريضا.
__________________
(١) في « أ » : من غير أبيه.