ولو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو نصف طلقتين لم يقع ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة وقع ، بخلاف نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة.
ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين ، فإن كان مخالفا لزمه ذلك ، وإلّا وقعت واحدة.
ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا لغى الاستثناء وصحّت واحدة ، وكذا أنت طالق طلقة إلّا طلقة.
ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة وقعا ، وإن نوى النّقض حكم بالطلقة.
ولو قال : زينب طالق بل عمرة لم تطلق عمرة.
لو قال : أردت بزينب عمرة وهما زوجتان قبل.
ولو قال : أنت طالق ، ثمّ قال : أردت أن أقول : أنت طاهرة قبل ودين بنيّته.
ولو قال لزوجاته : كلّ منكنّ طالق صحّ ، ولو قال : أوقعت بينكنّ أربع طلقات لم يصحّ.
ولو قال : أنت طالق بعد طلقة أو قبلها طلقة لم يقع ، ولو قال : قبل طلقة أو بعدها أو عليها أو معها وقع ، وكذا لو قال : أنت طالق اعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه.