ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله ، أو راجع فأنكرت الدّخول ، قدّم قولها مع اليمين (١)
ولو راجع فادّعت الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين.
ولو ادّعت خروجها بالحيض (٢) في زمان يحتمل صدّقت مع اليمين ، ولو كان بالأشهر ، فإن علم التاريخ اتّبع ، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم ، قدّم قول الزوج مع اليمين.
ولو صدّقته الأمة في وقوع الرجعة في العدّة وأنكر المولى قدّم قول الزّوج مع اليمين.
ولو كانت حاملا فادّعت الوضع قدّم قولها ولم تكلّف إحضار الولد.
ولو ادّعت الحمل فأنكر فاحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدّم قوله.
المطلب الرابع : في التحليل
ويشترط في المحلّل البلوغ والوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة ، وإن كسل ، وكون العقد دائما صحيحا ، فلا تحلّ بالمتعة والملك والإباحة
__________________
(١) والعبارة على إيجازها تحتوي مسائل ثلاث :
١. لو ادّعى الزوج بعد العدّة وقوع الرجعة فيها وأنكرته الزّوجة ، لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة ، فقدّم قولها مع اليمين.
٢. لو ادّعت الزوجة انقضاء العدّة وادّعى الزوج الرجعة قبله ، قدّم قولها أيضا مع اليمين.
٣. لو راجع الزوج بعد الطلاق وادّعت المرأة أنّها غير مدخول بها فلا عدّة عليها ، قدّم أيضا قولها مع اليمين. لاحظ القواعد : ٣ / ١٣٤.
(٢) في « أ » : في الحيض.