ذكرا سويّا ، والتسمية عند الجماع ، والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ، ودعاء المؤمنين إليها ، وتستحبّ الإجابة والأكل وإن كان صائما ندبا.
ويجوز أكل ما ينثر في العرس وأخذه بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال ، ويملك بالأخذ.
ويكره الجماع في المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وعند الزوال ، والغروب حتّى يذهب الشفق ، وفي ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الريح السوداء ، والصفراء ، والزلزلة ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر مع عدم الماء ، وعاريا ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السّفينة ، ومحتلما من غير وضوء ، ولا بأس بتكرير الجماع ، والنظر إلى الفرج حال الجماع ، والكلام بغير ذكر الله تعالى ، وأن يكون عنده من ينظر إليه ، وفي الدبر ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
السابع : في خصائص النبي صلىاللهعليهوآله
وهي في النكاح وجوب تخيير نسائه بين إرادته ومفارقته ، واختيار المفارقة فسخ ، وتحريم نكاح الإماء بالعقد والكتابيات ، وتحريم الاستبدال بنسائه إذا اخترن الله ورسوله ، والزيادة عليهنّ ، ثمّ نسخ بقوله تعالى : ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) (١) وتحريم زوجاته على غيره ، سواء فارقهنّ قبل الدخول أو بعده ، وسواء كان بفسخ أو طلاق أو موت ، وليس ذلك لتسميتهنّ أمّهات ، ولا لتسميته أبا.
__________________
(١) الأحزاب : ٥٠.