[ الفصل ] الأوّل : في الخلع
والنظر في أمور
[ النظر ] الأوّل :
في حقيقته
وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزّوجة ، (١) والأصحّ أنّه طلاق ، ويقع بمجرّده ، والأقرب إتباعه بالطلاق ، ولا يشترط السلطان فيصحّ بدونه.
وقد يحرم ، وكذا لو أكرهها عليه ، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا وإلّا بطل ، وكذا لو منعها حقّها فخالعته ، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.
ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.
وقد يستحبّ إذا قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه.
ويباح مع الكراهية (٢) والبذل.
__________________
(١) في « أ » : مع كراهية الزوج.
(٢) في « أ » : مع الكراهة.