النظر الثاني :
في أركانه
وهي أربعة :
[ الرّكن ] الأوّل : الصّيغة
وهي : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، ولا يقع بفاديتك مجرّدا عن لفظ الطلاق ، ولا بفاسختك ، ولا ابنتك ، ولا بتتّك (١) ، ولا بتلتك (٢) ، ولا بالتقايل.
ويشترط سماع عدلين لفظه دفعة ، فلو افترقا لم يقع ، وإيقاعه عقيب البذل ، فإن قدّمه أعاده ، وكون الجواب على الفور ، فإن أخّره وقع رجعيّا إن أتبعه بالطلاق وإلّا بطل ، وتجريده عن الشّرط إلّا أن يقتضيه ، فلو قال : خلعتك إن شئت لم يصحّ وإن شاءت ، وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني ، أو متى أو مهما ، أو أيّ وقت ، أو أيّ حين ، أو شرط الرّجعة.
ولو قال : إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صحّ.
ولو طلّق بفدية وقع بائنا وإن تجرّد عن لفظ الخلع.
ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به وقع رجعيّا ولم يلزم البذل
__________________
(١) في مجمع البحرين : طلاق البتّة : طلاق البائن. والمبتوتة : المطلّقة بائنا.
(٢) في مجمع البحرين : البتل : القطع يقال : بتلت الشيء : إذا قطعته وأبنته من غيره ، ومنه قوله : طلّقها بتّة بتلة.