الركن الثالث : في المختلعة
ويعتبر فيها زائدا على الخالع كون الكراهية منها ، فلو كان منهما وجب لفظ المباراة ، ولو كانت منه أو كانت الأخلاق ملتئمة (١) لم يقع ، وكان رجعيّا إن قلنا إنّه طلاق أو أتبع به ، وإلّا بطل ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه مع الدّخول وحضور الزوج وعدم اليأس.
ويصحّ خلع الحامل وغير المدخول بها مطلقا ، واليائسة مع الوطء.
وللوليّ أن يخلع المجنونة والصغيرة ، ويبذل مهر المثل فما دون ، ولا يصحّ بذل الصّغيرة وإن أذن الوليّ.
ويصحّ خلع المريضة ، فإن بذلت مهر المثل فهو من الأصل ، والزائد من الثلث ، وخلع الأمة فيلزم السيّد ما تبذله بإذنه ، عينا كان أو دينا.
وإطلاق الإذن ينصرف إلى مهر المثل ، ويلزم السيد ، والزائد عليه تتبع به [ بعد العتق ] ، وإن بذلت بغير إذنه عينا فإن أجاز المولى استحقّها الزّوج وإلّا فعليها مثلها أو قيمتها تتبع به ، وإن بذلت دينا تبعت به.
ولو بذلت المكاتبة المشروطة فإن كان بإذن السّيد تعلّق بما في يدها وإلّا بذمّتها ، ولا يعترض المولى المطلّقة.
ولا يصحّ من السّفيه.
__________________
(١) في « ب » : ولو كانت منهما وكانت الأخلاق ملتئمة