ولو مات الولد فللأب أجرة مثل رضاع الباقي ، ومثل النفقة أو قيمتها ، ويستوفيه أدوارا في المدّة لا دفعة ، وليس له أن يرضع غيره.
ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها المثل أو القيمة.
ولو وجد الموصوف أدون فله ردّه والمطالبة بالموصوف.
ولو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ ، ويطالب بالمثل أو القيمة.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صحّ وكانت عليهما بالسويّة.
ويصحّ البذل منها ومن وكيلها ومن وليّها ومن الضامن عنها بإذنها ، لا من المتبرّع بالبذل أو الضمان ، فلو قال : خالع زوجتك على ألف في ذمّتي أو على ألف من مالها وعليّ ضمانه لم يصحّ.
ولو قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من الصداق ، فطلّق وقع رجعيّا ، ولم يلزمها الإبراء ولم يضمن الأب.
ولو وكّل في خلعها بمائة فزاد صحّ ، ولو نقص بطل ، ولو أطلق فخلع بمهر المثل حالّا بنقد البلد صحّ ، ولو خالف ذلك بطل ، ويجوز بالأكثر والأجود.
ولو وكّلت بمائة فنقص صحّ ، ولو زاد بطل ، ولو أطلقت اقتضى مهر المثل حالّا بنقد البلد ، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجّلا صحّ ، وإن زاد بطل إلّا أن نقول : يصحّ البذل من المتبرّع فالزيادة على الوكيل.
ولو بان بطلان الوكالة بطل الخلع.