الفصل الأوّل : في أركانه
وهي أربعة :
الأوّل :
الصّيغة
والصريح : والله لا نكتك ، أو لا أدخلت فرجي فرجك ، وشبهه ، ولو أتى بالمحتمل كقوله : والله لا جامعتك ، أو لا وطأتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باضعتك ، فإن قصد الايلاء وقع ، وإلّا فلا.
ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدّة ، أو لا ساقفتك لم يقع وإن قصده ، وكذا لا وطأتك في الحيض أو في النفاس (١).
ولا ينعقد إلّا باسم الله تعالى بأيّ لسان كان مع القصد ، فلو حلف بغيره كالنبيّ والكعبة والعتاق والتحريم لم يقع وإن قصده ، وكذا لو قال : إن أصبتك فلله عليّ كذا.
__________________
(١) في « أ » : أو النفاس.