ويشترط تجريده عن الشّرط والصّفة ، والنطق فلا يقع بالنيّة ولو آلى من إحدى زوجتيه ثمّ قال للأخرى : شرّكتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه ، لعدم النطق باسم الله تعالى ، ووقوعه في إضرار ، (١) فلو حلف لصلاح (٢) اللبن أو لتدبير المرض ، أو لا يطأها في الدّبر فليس بمول ، وكان يمينا.
فرع
إذا قال لأربع : والله لا وطئتكنّ ، فليس بمول في الحال ، ويحلّ له وطء الثلاث ، وتحرم الرابعة ، ولها المرافعة.
ولو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء ، لتعذّر وطء الجميع ، ولا كذا لو طلّق واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.
ولو قال : لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق الإيلاء بالجميع في الحال ، ويحنث بوطء واحدة وتنحلّ اليمين في البواقي.
ولو طلّق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي ، ولو ادّعى التعيين صدّق.
ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ فهو مولي من كلّ واحدة ، فلو وطئ واحدة فعليه الكفّارة ، والإيلاء ثابت في البواقي ، ولو طلّقها فقد وفاها حقّها ولم تنحلّ اليمين في البواقي.
ولا تتكرّر [ الكفّارة ] بتكرّر الحلف على الواحدة وإن قصد المغايرة ، إلّا أن يتغاير الزّمان كقوله : والله لا وطئتك سنة كذا ثمّ يحلف على غيرها.
__________________
(١) في « أ » : بإضرار.
(٢) في « أ » : لإصلاح.