ولو حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون ، أو علّقه بفعل يحصل قبل المدّة قطعا أو غالبا فلا إيلاء.
ولو قال : لا وطئتك حتّى أدخل الدّار لم يكن موليا ، لإمكان التخلّص من التكفير بالدخول.
ولو قال : حتّى يقدم زيد ، فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع وإلّا فلا ، وكذا لو قال : حتى يموت زيد.
ولو قال : لا وطئتك سنة إلّا مرّة ، فليس بمول في الحال ، ويقع إذا وطئ وبقي أزيد من مدّة التربّص ، وإلّا بطل.