ولو أقرّت مرّة فلا حدّ ولا لعان ، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان.
ولو أنكرت بعد الإقرار ، فأقام شاهدين به ، قبل في سقوط الحدّ عنه لا في ثبوته عليها.
ولو كان الزوج أحد الأربعة حدّ الجميع ، وللزوج إسقاطه باللعان.
ولو أنكر القذف ، فأقامت بيّنة حدّ ، وليس له اللعان.
ولو قذفها برجل معيّن ، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان ، وإلّا حدّ للرجل (١) ، وله إسقاط حدّها باللعان.
ولو قذفها ولم يلاعن فحدّ ، ثمّ قذفها حدّ به ثانيا أو أسقطه باللعان.
ولو لاعن ثمّ قذفها به فلا حدّ على توقّف.
ولو قذفها به الأجنبيّ حدّ ، ولو لا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحدّ.
ولو قذفها الأجنبيّ حدّ ، ولو أقرّت به فقذفها به الزوج أو الأجنبيّ لم يحدّا.
ولو ماتت قبل اللّعان سقط ، وورثها الزّوج ، وحدّ للوارث ، وله إسقاطه باللعان وروي أنّه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له.
ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.
__________________
(١) أي إن لم يقم بيّنة فعليه حدّان : حدّ لقذفه الرجل وحدّ لقذفه الزوجة ، فلو لاعن سقط الحدّ الثاني ، ولكن يبقى الحدّ الأوّل ، والمراد من قوله « حدّ للرجل » أي حدّ لأجل قذفه. ولاحظ القواعد : ٣ / ١٩١.