ويشترط التنجيز ، فلو قال : لك عليّ كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن رضي عمرو ، أو إن شهد فلان لم يصحّ ، ويلزمه لو (١) فتح « أن ».
ولو قال إن شهد فلان فهو صادق ، أو حقّ ، أو صحيح لم يلزمه وإن كان عارفا ، وكذا لو قال : إن شهد لك صدقته ، أو أديت.
ولو قال : كان لك عليّ كذا لزمه ، ولا يقبل دعوى السقوط.
ولو قال : لك عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا جاء رأس الشّهر فلك عليّ ألف ، فإن قصد التعليق بطل ، وإن قصد الأجل صحّ ، وفي قبول التأجيل توقّف.
ولو قال : إن شاء الله ، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرّك صحّ.
والإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به.
ولو قال : بعني ، أو ملّكني ، أو هبني ، أو اشتريت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، فهو إقرار ، بخلاف ملكتها على يده. (٢)
ولو قال : آجرنيه ، فهو إقرار بالمنفعة ، ويستفسر عن المالك إلّا مع القرينة. (٣)
ولو قال : بعتك أباك فحلف الولد عتق ولا ثمن عليه.
__________________
(١) في « أ » : إن.
(٢) في القواعد : ٢ / ٤١٢ : « تملّكتها على يده » وفي جامع المقاصد : ٩ / ١٩٨ : وأمّا تملّكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده ، وهو أعمّ من صدوره منه ، فانّه ربما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك.
(٣) قال في الدروس : ٣ / ١٢٢ : ولو قال : آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة ، ويتوجّه الاستفسار عن المالك فيهما إلّا مع القرينة ، كقوله : هذه الدار لي ، فيقول : بعنيها أو آجرنيها.