ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في الدائم والمتعة ، فلو زوّجها أحدهما وقف على الإجازة.
ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيل أخيها ، والتعويل على الأكبر ، وأن تختار خيرته.
الثاني : الملك، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغا رشيدا ، وله إجباره على النكاح.
ولو تزوّج بغير إذنه وقف على الإجازة ، وكذا الأمة ، وإن كان متعة.
ولا يجبر من تحرّر بعضه على النكاح.
وللوليّ تزويج أمة الصبيّ والمجنون (١) وليس لهما الفسخ بعد الكمال.
الثالث : الوصاة، وتثبت ولاية الوصيّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ، لا على من تجدّد فساد عقله بعد البلوغ ، ولا على الصّغير (٢) وإن نصّ عليها الموصي وإن كان مجنونا.
الرابع : الحكم، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل ، أو تجدّد فساده بعد البلوغ مع المصلحة ، لا على الصّغير وإن كان مجنونا ، ولا ولاية له مع الأب والجدّ ، وليس عليه مشاورة الأقارب.
ولا يتزوّج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة ، ومعها يجوز بإذن الحاكم ، سواء عيّن أو أطلق ، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : أو المجنون.
(٢) في « ب » و « ج » : على الصغار.