ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبة والمعتق ، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه.
ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.
الثاني : فيما يسلب الولاية
وهو أربعة :
الأوّل : الكفر، فلا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الولد المسلم ، وتثبت على مثله ، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم ، وتزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت.
الثاني : الرق، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله ، سواء كان لمولاه أو لغيره ، وكذا المدبّر والمكاتب.
الثالث : عدم الكمال، فلا ولاية للصّبيّ والمجنون والمغمى عليه والسكران.
الرابع : الإحرام ،وهو يسلب عبارة المولى ، فإن أحلّ عادت ، ويصحّ من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء.
الثالث : في الأحكام
يجوز للأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد ، وكذا وكيل الرشيدين ، ولوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن ، وإلّا فلا.