تتمّة
الوصف كالاستثناء إذا اتّصل ، فلو قال : له عليّ درهم ناقص أز زيّف قبل تفسيره ، ولا يقبل في الزّيف الفلوس ، وأمّا البدل فإن لم يرفع مقتضى الإقرار كبدل الكلّ قبل ، وإلّا فلا ، مثل : لك هذه الدار ثلثها.
النظر الثالث
في المردود
وهو غير الاستثناء وشبهه ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا أقرّ بشيء وعطف عليه ببل ، فإن عيّنهما لزمه الجميع ، مثل : له هذا الدّرهم بل هذا ، ولو أطلقهما فإن اختلفا فكذلك ، مثل : له دينار بل درهم ، وبالعكس ، وإن اتّفقا وتساويا لزمه واحد ، مثل : له درهم بل درهم ، وإن تفاوتا لزمه الأكثر ، مثل : له درهم بل درهمان ، وبالعكس ، وإن أطلق أحدهما وعيّن الآخر لزمه المعيّن ، مثل : له هذا الدّرهم بل درهم ، وبالعكس.
ولو عطف بـ « لا » لزمه ما قبلها ، ولو عطف بـ « لكن » لزمه ما بعدها ، لأنّ ما بعد « لا » وما قبل « لكن » منفيّ.
الثانية : لو قال : له عليّ مائة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع لم أقبضه ، أو تلف قبل قبضه ، أو من ضمان بخيار ، لم تقبل الضمائم وإن وصلها ولو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت به ، أو له ألف لا يلزمني ، لم يقبل المسقط.