الخامس : عدم المنازع ، فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.
السادس : تصديق الكبير العاقل ، فلو كذّبه لم يثبت ، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون ، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال.
ولا يشترط حياة المقرّ به ، فلو أقرّ ببنوّة ميّت لحق وإن كان كبيرا ، وسقط اعتبار تصديقه.
السابع : كونه ولد الصلب ، فلو أقرّ بولد الولد اعتبر تصديقه.
الثامن : كون المقرّ أبا ، فلو أقرّت الأمّ اعتبر التصديق ، لإمكان إقامة البيّنة على ولادته ، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أمّه وإن كانت حرّة ، لاحتمال أنّه من شبهة أو نكاح فاسد.
ولو أقرّ بولد أمته الأيّم لحق به.
ولو أقرّ بولد إحدى أمتيه وعيّنه ، فادّعت الأخرى أنّ المقرّ به ولدها ، قدّم قوله مع اليمين.
ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث ، فإن امتنع أو تعذّر أقرع ، وكذا لو اشتبه المعيّن.
ويحكم باستيلاد أمّ من أخرجته القرعة.