ولا من غير المتقرّب إلى الله تعالى ، وفي الكافر قولان.
ولا من غير المالك وإن أجاز ، أو علّقه على الملك ، مثل : إن ملكتك فأنت حرّ.
ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك.
ويشترط تمام الملك ، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه ، ولا الرّاهن.
ولو قوّم مملوك ولده الصغير صحّ عتقه ، ولو أعتقه قبل التقويم ، أو قوّم مملوك الكبير لم يصحّ.
الثالث : المعتق
ويشترط فيه الإسلام ، فلا يصحّ عتق الكافر والناصب ، ويصحّ عتق المخالف وولد الزّنا والجاني خطأ ، وكذا في العمد ، ثمّ إن رضي المجنيّ عليه بالمال نفذ ، وإلّا بطل.
ويشترط التعيين لفظا أو نيّة ، وقيل : لا يشترط. (١) فلو قال : أحد عبيدي حرّ ، عيّن من شاء ، ثمّ لم يجز العدول ، فلو عدل لم يعتق الثاني ، ولو ادّعى أحدهم أنّه المراد قدّم قول المالك مع يمينه.
ولو مات قبل التعيين أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه ، فلو عيّن ثمّ ادّعاه غيره ، قدّم قول الوارث مع اليمين ، ولو نكل قضي عليه.
ولو عيّن كلّ وارث واحدا عتق نصيبه منه.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط : ٦ / ٦٧.